التعليم تعلن ضوابط القبول ضمن قناة المتميزين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن ضوابط القبول على قناة المتميزين بالجامعات والمعاهد العراقية للسنة الدراسية 2016-2017، مشترطة ان يكون المرشح من مواليد سنة 1976 فصاعدا، وان تكون له خدمة فعلية لا تقل عن سنتين لغاية 1/10/2016.وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر جبر العبودي، إن ضوابط قبول المتميزين “أوضحت انه يتم ترشيح الموظفين الحاصلين على الشهادة الإعدادية للقبول في المعاهد التقنية وترشيح الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم التقني للقبول في الكليات المناظرة، ويشترط في الموظف المرشح للقبول في المعاهد التقنية ألا يقل معدله عن 65% في الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي والمهني.وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، انه يحق لخريجي المراكز المهنية ( مركز المعتصم ومركز الوليد ومركز المعتز حصرا) التقديم للقبول في المعاهد التقنية ضمن قناة المتميزين لاعتبار شهادتهم معادلة لشهادة الإعدادية, مؤكدا انه يشترط في الموظف المرشح القبول في كليات الصيدلة وكليات التقنات الطبية على الاّ يقل معدله عن 90% ، والمرشح للقبول في كليات الهندسة وكليات التقنيات الهندسية عن 85%، والمرشح للقبول في باقي الكليات عن 70%.وأوضح العبودي ان ترشيح الموظف للقبول يتم من دائرته حصرا ويعد ترشيحه موافقة مبدئية لمنحه الإجازة الدراسية, مشيرا إلى انه لا يحق ترشيح من سبق أن تم ترقين قيده او من لديه قبول سابق ضمن قنوات القبول المختلفة الأخرى، مؤكدا انه يتم إدخال بيانات المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد من الجهات المخولة عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن قبول المرشحين يتم ضمن التخصصات المناظرة وبحسب خطة القبول والمعدل التنافسي، موضحا أن المعدل التنافسي يحتسب على أساس 70% من معدل التخرج في المعهد و30% على وفق التقييم الذي حصل عليه في استمارة المفاضلة، منوها الى انه لا يحق للموظف المجاز دراسيا تغيير جهة قبوله أذا كان قبوله صحيحا وعلى أساس خياراته والمعدل ولا يحق له تعديل الترشيح في السنة اللاحقة.
وذكر العبودي انه يحق للموظف المجاز دراسيا الانتقال في السنوات الدراسية فوق الاولى وبحسب الضوابط وبموافقة دائرته على ان تبلغ الوزارة بذلك، مبينا انه اذا ثبت ان الموظف المقبول ممن سبق ان تم ترقين قيده فيكتب الى الوزارة لإلغاء قبوله ضمن قناة المتميزين، اما إذا ثبت حصوله على قبول سابق ضمن قنوات القبول الأخرى وعدم إلغاء قبوله منها لحين قبوله في قناة المتميزين فيكتب إلى الوزارة لإلغاء قبوله ضمن هذه القناة ويترك لدائرته منحه إجازة دراسية من عدمه ضمن قناة القبول الأولي.أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط وشروط قبول الطلبة الـ (10%) الأوائل لكل اختصاص على حدة من خريجي المعاهد في الكليات للسنة الدراسية 2016-2017.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر جبر العبودي، إن ضوابط وشروط قبول الطلبة الـ 10% الاوائل من خريجي المعاهد في الكليات “تتضمن احتساب نسبة الـ10% الأوائل لكل اختصاص على حدة مع جبر كسر العدد لمصلحة الطالب”، مشيرا إلى أن بيانات الطلبة المذكورين يتم تسلمها عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.وتابع المتحدث الرسمي انه يمكن شمول خريجي الدور الثاني وللحالات التي تم فيها تأجيل امتحانات الدور الأول إلى الدور الثاني لأسباب موجبة حتما وبحسب الفقرة (10) من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 النافذة، على الاّ تقل معدلاتهم عن الحد الأدنى للمعدل المقبول في الدور الأول بنسبة القبول، موضحا انه يتم قبول خريجي المعاهد الصباحية في الكليات الصباحية، وخريجي المعاهد المسائية في الكليات المسائية على وفق التخصصات المناظرة والقريبة بما لايزيد على (10%) من خطة القبول.
وأشار العبودي الى ان المنافسة بين الـ(10%) الأوائل من خريجي التخصصات المماثلة تتم عبر تحديد التسلسلات على إن تتم المنافسة بين التسلسل الواحد بحسب تسلسل رغبات الخريجين ومعدل كل منهم، مبينا انه يحق لمن تم استبعاده من القبول في الدراسة الصباحية عند المنافسة مع اقرانه وبحسب خطة القبول، التقديم للدراسة المسائية ان توافرت ويتم الترشيح من الوزارة.
واوضح المتحدث الرسمي انه يكون قبول الطلبة للسنة الدراسية (2016-2017) من خريجي السنة الدراسية (2015-2016) فقط، مبينا أنه لا يحق للطالب الجمع بين الدراسة والوظيفة.
ونوّه انه في حالة انسحاب الطالب لرغبته في التعيين بعد اصدار اوامر القبول يتم مفاتحة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لالغاء قبوله وحرمانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدة خمس سنوات، مؤكدا انه الطلبة المقبولين ضمن قناة الـ 10% الاوائل على المعاهد غير مشمولين بشرط العمر كون قبولهم في سنة تخرجهم حصرا، ولا يحق للطالب تغيير جهة قبوله اذا كان قبوله صحيحا وعلى أساس خياراته وتسلسله والمعدل ولا يحق له التعديل في السنة اللاحقة.